المقداد السيوري
70
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب . ولا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا . ولا بأس باشتراط تبقيته . ومع إطلاق الابتياع ، يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه ، وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة .
--> ( 1 ) الوسائل 16 / 47 .